" الإجراءات التي أتخذها ليست إلا تدبيرا جذريا للإسراع في تفجير الحقيقة والوصول للعدالة".ولكن لدي شغف واحد: تنوير الذين تم حجبهم في الظلام، وباسم الإنسانية معاونة هؤلاء الذي عانوا الكثير ولهم حق التمتع بالسعادة.رسالتي رسالة احتجاج نارية وما هي الا مجرد صرخة روحي.دعوهم يتجرؤن ويجلبونني أمام محكمة قانونية، وليتم التحقيق معي في وضح النهار! " إميل زولا ،"إنى أتهم! "(1898)

الأحد، مايو 23، 2010

قانون أرض الجزيرة لسنة 1927

قانون أرض الجزيرة لسنة 1927
(15/7/1927)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون. 1- يسمى هذا القانون " قانون أرض الجزيرة لسنة 1927".
إلغاء. 2- ألغت تشريعات سابقة .
تفسير. 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1]
" إجارة زراعية" يقصد بها إجارة " حواشة " في يد مزارع مستأجر.
" أصحاب المصلحة "يقصد بهم الأشخاص المسجلون في مكتب تسجيل الأراضي كأصحاب أي حق أو مصلحة في أية أرض ينطبق عليها هذا القانون،
" مالك " أو " ملاك " يقصد به الشخص أو الأشخاص المسجلون في مكتب تسجيل الأراضي كمالك أو ملاك أية أرض ينطبق عليها هذا القانون وتشمل ورثة أي مالك مسجل متوفى أو المنتفعين منه الذين نقلت إليهم أرضه سواء سجل ذلك النقل أم لم يسجل،
"محافظ" يقصد به محافظ مشروع الجزيرة أو أي محافظ أو محافظين آخرين يعينهم مجلس الوزراء بموجب أحكام المادة 4 للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة ،
" مزارع مستأجر " يقصد بها أي شخص يشغل أرضاً نزعت بموجب أحكام هذا القانون أو اعتبرت منشأة بموجب أحكام المادة 11 أو المادة 14.
الفصل الثاني
الإجراءات
تعيين المحافظ 4- (1) يجوز لمجلس الوزراء أن يعين بقرار منه محافظاً. [2]
(2) إذا كان هنالك محافظاً أو أكثر فيجب أن يعمل كل محافظ منفرداً ويجب أن يقسم العمل بينهم وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء أو وفقاً لما يتفقون عليه في حالة عدم وجود تلك التوجيهات. [3]

تطبيق القانون واجتماع المحافظ التمهيدي 5- إذا ظهر لمجلس الوزراء عند التصديق على مشروع ري أو على مشروع مؤقت لري أية أرض ترويها شبكة الجزيرة للري رياً صناعياً أنه من المناسب أن تطبق أحكام هذا القانون على أية أرض مضمنة في ذلك المشروع أو مطلوبة لأجله أو لها صلة المشروع ، فيجوز :
(أ‌) لمجلس الوزراء أن يوجه من وقت لآخر بأن ينشر في الجريدة الرسمية إعلان يشتمل على: [4]
(أولاً) بيان بأن الأراضي المبينة في الإعلان مضمنة في مشروع ري أو مطلوب تضمينها لأغراض مشروع ري أو لغرض عام وأن مجلس الوزراء قد قرر نزعها بالطريقة الموضحة في هذا القانون،
(ثانياً) وصف للأراضي ومساحتها التقريبية وبيان المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على خريطة تلك الأراضي،
(ب) للمحافظ ريثما ينشر ذلك الإعلان أن يدعو إخطار يرسل إلى شيوخ القرى التي يقطن فيها الأشخاص أصحاب المصلحة في الأراضي المذكورة أو بأي إخطار إضافي يراه مناسباً كل الأشخاص الذين يعتقد أن لهم مصلحة في الأراضي المذكورة للحضور أمامه شخصياً أو عن طريق وكلائهم في الزمان والمكان المحددين في الإخطار ويجب عليه في اليوم المحدد أن يعطي الحاضرين في الاجتماع إيضاحاً تمهيدياً بصفة عامة عن مقترحات الحكومة بخصوص الأرض.
الإخطار عن اجتماع المحافظ الرسمي 6- يجب علـى المحافظ في أي وقت بعد نشر الإعلان المذكور في المادة (5) أن يدعو بإخطار منه يرسل إلى شيوخ القرى التي يقيم فيها أصحاب المصلحة في الأراضي المذكورة أو أن يدعو بأي إخطار إضافي يراه مناسباً كل الأشخاص الذين لهم مصلحة في الأراضي المذكورة للحضور أمامه شخصياً أو عن طريق وكلائهم في الزمان والمكان المحددين في الإخطار على ألا يكون الزمان المحدد قبل مضي أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور الإخطار. [5]

اجتماع المحافظ الرسمي 7- يجب على المحافظ في اليوم الذي يحدده الإخطار أو في أي يوم لاحق يجوز أن يؤجل إليه اجتماعه أن :
(ب‌) يشرح للحاضرين مقترحات الحكومة بخصوص الأرض،
(ت‌) يخطر الحاضرين بالتعويض المراد منحه عن الأرض المقترح نزعها.
المصالح التي يمكن نزعها 8- (1) يجب أن تستأجر الأرض التي تنزع بموجب أحكام هذا القانون في أول الأمر لفترة لا تزيد على أربعين سنة تحسب من اليوم الذي حصل فيه الإعلان الوارد في المادة 5، ومع ذلك يكون للحكومة الحق في أن تستأجر الأرض بصفة مؤقتة لأغراض تتعلق بالمشروع لأي مدة من السنوات تقل عن الأربعين سنة يقررها المحافظ.
(2) يكون للحكومة الحق في أي وقت خلال المدة التي تكون الأرض فيها أو خلال أي امتداد لتلك المدة بمقتضى أحكام المادة 15 أن تشتري أية أرض مضمنة في أي إعلان صدر بموجب أحكام المادة (5) إذا كانت الأرض مطلوبة أو قد تطلب لعمل أية تشييدات أو مبانٍ دائمة أو لتأسيس حقل تقاوي أو حقل أبحاث أو لغرض عام آخر يتعلق بالمشروع.
(3) يجوز للحكومة عند انقضاء مدة استئجار الأرض أو عند انقضاء أي امتداد لتلك المدة أن تخصص أية أرض تقع داخل المنطقة المروية ولم يتم شراؤها وفقاً لأحكام البند (2) لخدمة المشروع والصالح العام، لمالكي الأراضي التي تقع داخل المساحة المروية إذا كانت تلك الأرض مما لا يراد ريها بل هي مطلوبة أو قد تطلب لعمل التشييدات أو مباني دائمة أو لأي غرض آخر لازم للمشروع ويجوز للحكومة أن تعلن أن ملكية تلك الأراضي ستؤول للحكومة تبعاً لذلك ويتحمل التعويض عن تلك الأراضي جميع ملاك الأراضي الواقعة في المنطقة المذكورة بنسبة مساحة الأرض التي يملكها كل منهم .
(4) لا يعتبر عقد الإجارة أو النقل الرسمي ضرورياً لتؤول إلى الحكومة ملكية الأرض المنزوعة بموجب أحكام هذه المادة .
التعويض 9- (1) يكون التعويض بالنسبة إلى أي أرض مستأجرة وفقاً لأحكام البند(1) من المادة 8 أجرة سنوية حسبما يحدده المحافظ عن كل فدان. [6]
(2) يكون التعويض في حالة الأرض التي تم شراؤها وفقاً لأحكام المادة 8 (2) مبلغاً يحدده المحافظ بقرار منه ، على أنه بالرغم من أحكام البندين (1) و (2) ، إذا اقتنع المحافظ أن سعر السوق للأرض أقل من المبلغ الذي حدده عن الفدان ، فيجوز له أن يحدد تعويضاً أقل من تلك الفئة ، وفي حالة الأرض المستأجرة بالطريقة سالفة الذكر يجب ألا تقل الأجرة السنوية عن المبلغ الذي حدده للفدان ، وفي حالة الأرض التي تم شراؤها بالطريقة المذكورة لا يكون التعويض أقل من المبلغ الذي تم تحديده للفدان. [7]
(3) يدفع التعويض الذي يحدده المحافظ عن أية مبان ثابتة نزعتها الحكومة بموجب أحكام هذا القانون ، وعن أخشاب الأشجار ، أو عن تلف المحصول الذي كان نامياً ، وقت نزع حيازة الأرض.
(4) عندما يكون عدد مالكي قطعة أرض واحدة ، أكثر من شخص واحد يجوز للمحافظ أن يعين واحداً منهم أو أكثر كوكيل أو كوكلاء لاستلام جميع الأجرة عن تلك القطعة نيابة عن كل المالكين ويعتبر استلام ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص وفاءً كاملاً عن كل المطالبات التي قد ترفع ضد الحكومة فيما يتعلق بالإيجار الواجب الدفع.
حيازة الأرض 10- يجوز للحكومة في أي وقت بعد اجتماع المحافظ التمهيدي المذكور في البند (2) من المادة 5 أن تفوض وكلاءها للدخول في أو لحيازة أية أرض قفر أو زراعية يشملها المشروع كالموضح في ذلك الاجتماع التمهيدي.
الإيجارات الزراعية للملاك 11- (1) فيما عدا ما هو منصوص عليه في البندين (2) و (3) يكون لمالكي كل قطعة أرض نزعتها الحكومة بموجب أحكام هذا القانون وتروى بمشروع للري الحق في أن يأخذوا خلال فترة معقولة بعد التاريخ الذي يهيأ الماء فيه لأول مرة لتلك الأرض من مشروع الري المذكور إيجارات زراعية سنوية بمساحات ترى الحكومة أنهم أكفاء لزراعتها مع مراعاة الشروط الواردة فيما يلي ومع مراعاة الشروط والبنود المعتادة التي تمنح بموجبها من وقت لآخر جميع الإيجارات الزراعية الواقعة داخل حدود مشروع الري ، ويكونون مستحقين كذلك لتجديد الإيجارات في كل موسم ما داموا قد نفذوا وراعوا تلك الشروط.
يحدد المحافظ الفترة المذكورة أعلاه في كل حالة ويخطر المالكين بها على ألا تجاوز ثلاث سنوات إلا إذا كانت هناك حالات يرى المحافظ أنها استثنائية وتبرر تحديد فترة أطول .
(2) إذا كانت قطعة الأرض التي نزعتها الحكومة بموجب أحكام هذا القانون مملوكة لاثنين أو أكثر على الشيوع ورغبوا في ممارسة الحق بأخذ إجارة زراعية وفقاً لأحكام البند (1) فيجوز للحكومة أن تكلفهم باختيار وتعيين واحد منهم يوافقون على منحه الإجارة .
إذا لم يتفق المالكون على الشيوع فيما بينهم على تعيين واحد منهم كما ذكر فيجوز للحكومة حسب تقديرها المطلق أن تختار وتعين أياً منهم ليكون المزارع المستأجر ويجوز لها أيضاً من وقت لآخر وحسب تقديرها المطلق أن تلغي ذلك التعيين وتعين آخر منهم ليكون المزارع المذكور.
(3) لا يعطي البندان (1) و (2) أي مالك أو مالكين للأرض المنزوعة بموجب أحكام هذا القانون الحق في إجارة زراعية لأية مساحة أكبر من المساحة المنزوعة من ذلك المالك أو من أولئك المالكين وإذا قرر المحافظ أن المساحة المنزوعة من أي مالك أو مالكين أصغر من أن تكون وحدة مناسبة لإجارة زراعية طبقاً للمشروع ووفقاً للشروط المحددة في هذا القانون فلا يكون للمالك أو المالكين الحق في أي إجارة زراعية بموجب أحكام هذا القانون.
شروط الإجارة 12- تكون الشروط المشار إليها في البند (1) من المادة 11 هي شروط عقد الإجارة السارية المفعول وقتئذ ، ويجوز للحكومة إذا لم يراع المزارع المستأجر شروط عقد الإجارة وينفذها أن تحوز الأرض مرة أخرى وبذلك تنتهي الإجارة ويجوز للحكومة أو للشخص أو الأشخاص الذين تفوضهم في ذلك حسبما تقدم أن يلغوا أو يوقفوا حق التجديد السنوي للإجارة بمقتضى أحكام المادة 11.
بطلان بعض المعاملات 13- (1) كل بيع أو نقل أو تحويل أو أي تصرف آخر في المحصول المزروع أو الذي قصدت زراعته على الأرض المضمنة في إجارة زراعية أو في إيراد ذلك المحصول وكل رهن أو حق ينشئه المزارع و المستأجر باعتبار أنه مضمون أو يراد ضمانه بالمحصول المذكور أو بإيراده يكون باطلاً بطلاناً مطلقاُ ولا أثر له إذا حصل أو أنشئ بدون موافقة الحكومة كتابة .
(2) كل تعاقد يكون المزارع المستأجر طرفاً فيه ويكون بمقتضاه ملزماً أو يمكن أن يكون ملزماً بدفع أي مبلغ من المال يحسب بالإسناد الصريح أو الضمني إلى قيمة أي محصول مزروع أو يراد زرعه على الأرض المضمنة في إجارة زراعية يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا أثر له إذا أبرم ذلك العقد بدون موفقة الحكومة كتابة .
(3) لا تقبل الدعوى لاسترداد أية نقود يدعى وجوب أدائها بموجب أية تعاقد صار باطلاً بموجب أحكام البندين (1) و (2) سواء كان البيع أو النقل أو التحويل أو التصرف الآخر يتعلق كلياً أو جزئياً بالمحصول أو بإيراده أو سواء كان قد ادعي أن المحصول أو إيراده المرهونين أو المثقلين بحق هما الضمان الوحيد أو بعض الضمان فقط لتلك النقود سواءً كانت قيمة المحصول هي الأساس الوحيد أو جزء فقط من الأساس الوحيد الذي يحسب بمقتضاه مقدار تلك النقود.
(4) لا يجوز التنفيذ وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 إذا كان ذلك التنفيذ عن طريق حجز وبيع محصول أي إجارة زراعية ، ولا يجوز التنفيذ بالحجز على أية مبالغ مستحقة لمزارع مستأجر نظير إيراد محصول إجارته الزراعية أو عن أي جزء من ذلك الإيراد إلا بموافقة والى ولاية الجزيرة أو من يفوضه أو المحافظ المعين بموجب أحكام هذا القانون فيما عدا الحالات التالية : [8]
(أ‌) تنفيذ أمر بدفع إعالة أو نفقة أو مصروفات عائلية أخرى صادر من محكمة ذات اختصاص ضد ذلك المزارع ،
(ب‌) تنفيذ حكم بدفع مبلغ من المال واجب على ذلك المزارع المستأجر دفعه إلى عامل كأجر نظير عمل قام به العامل في الإجارة الزراعية ،
(ج‌) تنفيذ حكم بدفع مبلغ من المال مستحق من ذلك المزارع المستأجر عن أي تعاقد مذكور في البند (1) أو البند (2) ووافقت عليه الحكومة كتابة .
إجارة الأراضي التي لم يعاد استئجارها إلى المالكين 14- يجوز للحكومة أن تشغل كل الأراضي المروية التي حازتها بالاستئجار بموجب أحكام هذا القانون والتي لم يعاد استئجارها إلى المالكين بموجب أحكام المادة 11 كما يجوز لها إذا رأت ذلك مناسباً أن تؤجرها سنوياً للشخص المناسب أو الأشخاص المناسبين.
تجديد الإجارة 15- يجوز للحكومة أن تمد الفترة التي تستأجر خلالها الأرض المنزوعة بموجب أحكام المادة 8 بعد انتهاء تلك الفترة لمدة أو مدد أخرى بنفس الإيجار السنوي إذا رأى مجلس الوزراء أن ذلك مناسباً لمنفعة الأهالي الذين يعتمدون في حياتهم على الأرض المروية بوساطة المشروع وللفترة التي يعتبرها مجلس الوزراء ضرورية لذلك الغرض. [9]

قيود على النقل 16- لا يجوز لأي شخص أن ينقل أو يرهن أي حق أو أية مصلحة في أية أرض مستأجرة بموجب أحكام هذا القانون إلا لصالح الحكومة ومع ذلك لا تؤثر هذه المادة على :
(أ‌) نقل ملكية أي حق أو مصلحة وفقاً لأحكام أي قانون ، ومع مراعاة حقوق وسلطات الحكومة بموجب هذا القانون.
(ب‌) نقل ملكية أي نصيب في تلك الأرض يقوم به أب أثناء حياته لأبنائه أو لأي منهم بموافقة وإلى ولاية الجزيرة أو من يفوضه المسبقة ومع مراعاة ما تقدم ذكره بشرط ألا يقل ذلك النصيب عن الحد الأدنى الذي يحدده في ذلك الوقت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 أو أي قانون آخر يحل محله. [10]

الأراضي التي تم نزعها قبل هذا القانون 17- تعتبر الأراضي التي ترويها شبكة الجزيرة للري والتي كانت تشغلها الحكومة قبل صدور هذا القانون كأنما قد تم نزعها بطريقة صحيحة بموجب أحكامه. [11]

موافقة الحكومة 18- يجوز للحكومة أن تمنح أو أن تمسك موافقتها المشار إليها في هذا القانون حسب تقديرها التام يباشر ذلك التقدير أي شخص أو أشخاص تفوضهم الحكومة بهذه الصفة .


________________________________________
[1]. قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2]. قانون رقم 12 لسنة 1985، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[3]. قانون رقم 12 لسنة 1985.
[4]. قانون رقم 12 لسنة 1985، قانون رقم 30 لسنة 1976 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[5]. قانون رقم 12 لسنة 1985.
[6]. مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992، تأيد وأصبح قانوناً لسنة 1993 بتاريخ 23/12/1993.
[7]. مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992. تأيد وأصبح قانون لسنة 1993. بتاريخ 23/2/1993.
[8]. قانون رقم 26 لسنة 1983 . مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992 . تأيد وأصبح قانون لسنة 1993 ، قانون رقم 40 لسنة 1974
[9]. قانون رقم 12 لسنة 1985.
[10]. قانون رقم 26 لسنة 1983 . مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992 . تأيد وأصبح قانون لسنة 1993.
[11]. قانون رقم 30 لسنة 1976.

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

الاستاذ مصعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التحية والتقدير لهذا الجهد الرائع و حقيقة انا نقلت الكثير من مواضيعك بالذات ما يخص مشروع الجزيرة لموقع مدني نت منتدى مشروع الجزيرة العظيم
و ياريت تشترك معنا في التحرير في منتدى مدنت الرابط
http://www.madaninet.com/vb/forumdisplay.php?s=&daysprune=-1&f=74


هسع جئت انقل قانون عام 1927 وجدت حاجة ما فمهتها هي الاشارة لقانون عام 1983 في الفقرة دي

(4) لا يجوز التنفيذ وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983

القانون موضوع سنة 1927 و مذكور فيه قانون عام 1983
ياريت توضح لي الحتة دي مع تقديري
عبدالله العقاد