" الإجراءات التي أتخذها ليست إلا تدبيرا جذريا للإسراع في تفجير الحقيقة والوصول للعدالة".ولكن لدي شغف واحد: تنوير الذين تم حجبهم في الظلام، وباسم الإنسانية معاونة هؤلاء الذي عانوا الكثير ولهم حق التمتع بالسعادة.رسالتي رسالة احتجاج نارية وما هي الا مجرد صرخة روحي.دعوهم يتجرؤن ويجلبونني أمام محكمة قانونية، وليتم التحقيق معي في وضح النهار! " إميل زولا ،"إنى أتهم! "(1898)

الأربعاء، مايو 26، 2010

اتفاقية سيداو

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)سيداو)
النص الكامل للاتفاقية

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1)
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة، وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية، وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى، وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا، وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل، وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
المادة 3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
المادة 4
1.لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
2. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
المادة 5
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
المادة 6
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

الجزء الثاني
المادة 7
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
المادة 9
1. تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
2 .تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

الجزء الثالث
المادة 10
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
)أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
)ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
)ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
)د( التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
)هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
)و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
)ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
)ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
المادة 11
1.تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
2. توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
3. يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
المادة 12
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
2. بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
المادة 13
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
المادة 14
1. تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.

الجزء الرابع
المادة 15
1.تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
2.تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
3.تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4.تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
المادة 16
1.تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
)ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
)هـ( نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
)د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
)ز( نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
)ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
.2 لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

الجزء الخامس
المادة 17
1. من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
2.ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
3. يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
4. تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
5.ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
6.يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
7.لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
8.يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
9.يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 18
1.تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
2.يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
المادة 19
1. تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
2. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
المادة 20
1.تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
2.تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
المادة 21
1. تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
2.يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
المادة 22
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.

الجزء السادس
المادة 23
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
المادة 24
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
المادة 25
1.يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
2.يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
3.تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
4.يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 26
1.لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
المادة 27
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2.أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 28
1. يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2. لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
3.يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
المادة 29
1.يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2. لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
3.لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 30
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.



اتفاقية سيداو - تعارض مع الشريعة أم مع الذكور -

تعتبر اتفاقية سيداو أول اتفاقية دولية تضمن للمرأة حقوقها و تعرف التمييز ضد المرأة، وتلزم هذه الاتفاقية الدول باتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على التمييز ضد المرأة، انضمت لهذه الاتفاقية 16 دولة عربية و قد أبدت معظم الدول تحفظات على بنود عدة من هذه الاتفاقية مما أفقد الاتفاقية جوهرها الحقيقي في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، و قد ادعت معظم هذه الدول بأن هذه التحفظات جاءت بناءاً على معارضة هذه البنود للشريعة الاسلامية.

و لكن عند مراجعة البنود التي تم التحفظ عليها نلاحظ عدة مفارقات أولهما أن الكثير من البنود التي تم التحفظ عليها لا تتعارض فعلياً مع الشريعة الاسلامية، ثانيهما أن الكثير من البنود التي تم التحفظ عليها من قبل الدول العربية بحجة الشريعة الاسلامية لا تتطابق فنرى أن هناك بنود تتحفظ عليها دولة عربية و أخرى تقبلها و تتحفظ على بنود أخرى، من هنا فلابد أن نقف وقفة مهمة أليست الشريعة الاسلامية هي نفسها ؟و إذا كانت نفسها فلم هي تتناسب مع دولة و دولة أخرى تتحفظ عليها، أم أنه لا يوجد اتفاق على ما هو حرام و ما هو حلال في الشريعة الاسلامية و كل دولة تستطيع أن تحلل بند و أخرى تحرم بند و هنا فقط يظهر باب الاجتهاد الذي نحتاجه بقوة في حياتنا اليومية، و لكن يتضح أن هناك اتفاق واضح و صريح على أهمية التحفظ على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز تجاه المرأة.
قضية تحفظ الدول العربية على الاتفاقية لا علاقة له بالشريعة الاسلامية بل علاقته بالبطريركية و بالعقلية الذكورية المسيطرة فالاسلام لم يمنع المرأة من الاقتراع على سبيل المثال و قد أعطاها حقوقها بالطلاق و حضانة الأطفال و الميراث و العمل، كما و أنه يجب مراعاة مسألة مهمة و هي القياس حيث أن الكثير من الآيات الكريمة نزلت لسبب واضح يتعلق بمواضيع معينة لذا فيجب عدم الفصل بين الآية و سبب النزول.

إن السبب الرئيسي وراء التحفظات هو ذكوري بحت هدفه الأساسي إبعاد المرأة عن الحيز العام و حصرها بالحيز الخاص كي لا تنافس الرجل على مواقع صنع القرار و السلطة، لذا قيتم التذرع بأي حجة لاقصاء النساء عن هذا الحيز و أحد الأدلة على ذلك أن بعض الدول الغربية غير الاسلامية ما زالت تتحفظ على هذه الاتفاقية على الرغم من أنها دول غير إسلامية و ليست الشريعة الاسلامية هي مرجعها، من هنا أوجه إالى منت يتحفظون على هذه الاتفاقية أو لمن يصدقوا بأنها تتعارض مع الشريعة الاسلامية أن يراجعوا القرآن أولاً و من ثم الأحاديث الصحيحة و ليست الأحاديث المدسوسة مثل " شاورهن و خالفوهن ، و لا خير في قوم ترأسهم امرأة" مثل هذع الأحاديث التي يتداولها الجميع دون التأكد من صحتها و يتداولونها فقط لأنها تتناسب مع عقليتهم الذكورية و لا يفكرون حتى بالرجوع للمراجع و التأكد منها.
و يجدر التنويه لقضية مهمة و هي أنه يوجد الكثير من القوانين التي تخالف الشرع و لا يتحفظ عليها أحد و يتم التعامل معها بشكل عادي مثل القوانين التجارية و المعاملات البنكية المبنية على أساس الربا و يتعامل معها الجميع على الرغم من تناقضها الكبير مع الشريعة الاسلامية، و لكن كون هذه الاجراءات لا تمس مصالح الذكور بشكل مباشر فيتم غض الطرف عنها.
اتفاقية "سيداو" في منظور الشريعة الإسلامية

ما زالت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" محط اهتمام العديد من العلماء والمفكرين الغيورين على دينهم، لما تحويه من تناول الكثير من المسائل الهامة التي تضعف توجهات المرأة المسلمة نحو الالتزام بدينها وعاداتها وتقاليدها، وتحاول من خلال تلك المسائل تمييع هوية المرأة الحضارية الإسلامية.
تعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بيانا عالميا بحقوق المرأة الإنسانية، إذ تؤكد على ان حقوق المرأة حقوق إنسانية، وتدعو هذه الاتفاقية بصورة شاملة إلى المساواة المطلقة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع الميادين، السياسية والاقتصادية، والثقافية والمدنية، وبعد المصادقة عليها تعد ملزمة قانونيا للدول الموقعة بتنفيذ بنودها، وتعتبر من أهم الصكوك الدولية التي تضم مبادئ أساسية تدعو لتمتع المرأة بكافة حقوقها، وان التمييز ضد المرأة يعد إجحافا أساسيا واهانة للكرامة الإنسانية؛ لذا يجب إلغاء كافة القوانين والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة، فهي بمثابة قانون دولي لحماية حقوق المرأة، وعلى الدول الموقعة اتخاذ كافة التدابير للقضاء على التمييز بين الرجال والنساء، سواء على مستوى الحياة العامة فيما يتعلق بممارسة جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء أكانت المقاومة على أسس دينية أو أخلاقية أو اجتماعية.
والمنصف يرى أن للاتفاقية بنودا ايجابية وبنودا سلبية والخطورة من أخذها كحزمة واحدة ومن الايجابيات ما ورد في المادة (3) والتي تعمل على كفالة تطور المرأة وتقدمها وضمان ممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وما ورد في المادة (5) والتي تدعو إلى القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق احد الجنسين وما ورد في المادة (6) والتي تدعو إلى اتخاذ جميع التدابير لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة، وإكراهها على البغاء وما ورد في المادة (7) والتي تدعو إلى اتخاذ جميع التدابير لان تمارس النساء حقوقهن السياسية، ترشيحا وانتخابا ومشاركة في صياغة السياسات الحكومية وجميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية ومثل المواد (8) و( 9) و(10) و(11).
وأما سلبيات الاتفاقية، فمنها أنها تعارض ميثاق الأمم المتحدة، والذي ينص على احترام كافة الأشكال الحضارية وكافة نظم الاعتقاد الديني في العالم وان تخرج معاهداته على مستوى الحياة الخاصة وعلى وجه الخصوص من الإطار الأسري، فينبغي على مختلف بلدان العالم التفكير بها والحوار حولها وذلك من خلال انتقال الموضوعات ذات الاهتمام من قائمة أولويات الحضارة الغربية إلى القائمة العامة لأوليات الشعوب باختلاف ثقافاتها، ولتطبيق هذه الاتفاقية فلا بد أن تمر بمراحل تبدأ بتكثيف اهتمام وسائل الإعلام، وتسليط الضوء عليها حتى يثور الاهتمام العام بها فتصل إلى مصاف الاحتياجات الاجتماعية الدولية. وحتى يبدأ النقاش العام حولها في مختلف بلدان العالم لتشكيل الرأي العام الدولي، ثم تأتي مرحلة صياغة قواعد كونية تحكم السلوك البشري للعالم كله في جميع مجالات الحياة عبر المؤتمرات الدولية للخروج بمواثيق واتفاقات تكون ملزمة للبلدان التي تصادق عليها ثم يتم الضغط على الدول التي صادقت وتحفظت على بعض البنود لرفع تحفظاتها كما حصل للأردن وغيرها من الدول والضغط على الدول التي لم توقع عليها أصلا ليتم التوقيع الحضاري الغربي واتفاقياته بما يتسق مع هذا الاحترام.
غير ان اتفاقية السيداو تريد أن تفرض نظرة واحدة للإنسان والكون والحياة وهي النظرة الغربية التي لا تعترف بالقيم الدينية أو الخصوصيات الحضارية فما طرحته الاتفاقية من حقوق وواجبات يغلب عليه سيادة النظرة الغربية والتي تنظر للإنسان باعتباره كائنا ماديا يستمد معياره من القوانين الطبيعية المادية، والتي ترفض وجود تمايز في الخصائص والوظائف بين الرجل والمرأة وتنظر إلى المرأة كفرد مستقل وليس عضوا في أسرة يتكامل فيها الزوجان مما يؤدي إلى تفكيك الأسرة ويعلن حتمية الصراع بين الذكر والأنثى وضرورة وضع نهاية للتاريخ الذكوري الأبوي مما يولد القلق والضيق والملل وعدم الطمأنينة عند المرأة، وخلاصة السلبيات من المادة (2) إلى اتخاذ جميع التدابير بما في ذلك التشريع لإبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها، وان تستبدل بها قوانين تؤكد القضاء على هذه الممارسات سواء أكانت صادرة عن أشخاص أو ناتجة عن تقاليد أو أعراف دون استثناء حتى تلك التي تقوم على أساس ديني وهذا مخالفة واضحة وصريحة للشريعة الإسلامية، وبمقتضى هذه القوانين تصبح جميع الأحكام الشرعية، المتعلقة بالنساء لاغية وباطلة ولا يصح الرجوع إليها أو التعويل عليها فالاتفاقية تنسخ الشريعة.

وأما في المادة (16) والتي تعتبر من اخطر مواد الاتفاقية على الإطلاق لأنها تمثل حزمة من البنود التي تهدد قانون الأحوال الشخصية فهذه المادة تمثل نمط الحياة الغربية فتتجاهل معتقدات شعوب العالم ومنظوماتها القيمة وأنساقها الإيمانية، فهي تتجاهل مسألة الولاية على البنت في اختيار من تراه وتتجاهل ما يفرضه الإسلام على الزوج من تقديم للمهر، وتأثيث منزل الزوجية، والتكفل بالنفقة وغير ذلك، وتتجاهل وضع الأسرة كمؤسسة مكونة من زوجين، وتسمح بان تنسب الولد لامه، وهذا مخالف للإسلام وغير ذلك كثير، وإذا نظرنا إلى الشريعة الإسلامية رؤية كلية، وحقوقا كاملة للمرأة نلخصها فيما يلي:

أولا: اعترف الإسلام بإنسانية كاملة للمرأة وجعلها والرجل سواء بسواء قال تعالى "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة" النساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم "النساء شقائق الرجال".
ثانيا: في المجال الاجتماعي فتح لها باب العمل الاجتماعي من جميع جوانبه فالعمل شرف والعمل عبادة وعمل المرأة قد تتماثل فيه مع الرجل كالدعوة والتعليم وأداء التكاليف الشرعية وقد يجري فيه التفاضل فالمرأة أفضل من الرجل في الحضانة والرجل أفضل من المرأة في القوامة.
ثالثا: في المجال الاقتصادي والقانوني: أعطاها الأهلية الكاملة والمساواة الكاملة مع الرجل على مختلف المستويات.
رابعا: في المجال الأسري فقد اعتنى بها قبل الزواج وأعطاها حق اختيار الزوج واشترط موافقة الولي أو علمه عند زواجها لأول مرة ووضع لها من الأحكام ما يكفل لها الاستقرار والمودة والرحمة.

وختاما وبعد التوقيع على الاتفاقية وإلغاء التحفظات التي كانت على بعض بنودها تقول بأن هذا الأمر تم دون الرجوع إلى المرجعيات الشرعية من العلماء المخلصين والمختصين من دائرة قاضي القضاة ودوائر الإفتاء وكلية الشريعة وغيرها من الهيئات الشرعية الرسمية والشعبية وهذا أمر عير مقبول وعلى جميع هذه الهيئات أن تبذل جهودها وتقوم بالدور الحقيقي الذي كلفها الله تعالى به واسأل الله أن يحفظ العباد والبلاد.
إطلالة على إتفاقية سيداو فى عامها الثلاثين

د.ست البنات خالد
اختصاصي امراض النساء والتوليد
2010-02-07



بمناسبة مرور ثلاثين عاما على اعتماد الجمعية العامة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة(( سيداو )) في 1979/12/18م ، شعرت أنه لابد لنا أن نتكلم عن هذه الاتفاقية مراراً وتكراراً لنستبين سبيل المجرمين، ولنوضح مدى خطورة هذه الاتفاقية الدولية وأنها منافية للشريعة الإسلامية ولعاداتنا وتقاليدنا وينبغي رفضها وعدم الاعتراف بها.
بدأتْ المخططات الدولية المتعلقة بالمرأة منذ عام 1949م. مع أول المؤتمرات العالمية الذي جاء يدعو إلى عدم التمييز بين الناس جميعاً، ليس فقط بين النساء والرجال بل أيضاً بين العبيد والأحرار، ففكرة المؤتمر في ذلك الزمان مقبولة تقوم على إثبات حق الناس في التساوي في الكرامة والحقوق وغيرها.
ثم بدأت منظمة الأمم المتحدة فى إصدار الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة فكانت:
1- أول مرة خَصَّتْ فيها الأمم المتحدة المرأة عام 1967م حين أصدرت "إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" الذي لم يكن إلزامياً، لهذا لم يحصل تجاوب من قبل معظم الدول خصوصاً دول العالم النامي.
2 - مما دعا الأمم المتحدة إلى اعتماد عام 1975م سنة دولية للمرأة وذلك في 28 أيلول من عام 1972م. تحت شعار: مساواة – تنمية – سلام .
3 - عقد في العام نفسه المؤتمر العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي عام 1975م، وكان من أبرز إنجازات هذا المؤتمر: "اعتماده خطة عمل عالمية تتبناها جميع الدول المنضمة إلى هيئة الأمم المتحدة، ويكون هدفها ضمان مزيد من اندماج المرأة في مختلف مرافق الحياة".
وقد أطلق المؤتمر على الفترة الواقعة بين 1976 و1985 اسم "عقد الأمم المتحدة للمرأة" يقيناً منه أنّ هذا العقد قد يكون فترة زمنية كافية لتحقيق الأهداف ولتنفيذ الخطط الموضوعة لها في المجال العملي والتطبيقي" .
4 – ثم مؤتمر في مدينة كوبنهاجن – الدانمارك بين 14 و30 تموز من عام1980م. تحت شعار: "عقد الأمم المتحدة للمرأة العالمية: المساواة والتنمية والسلام" لضمان سير خطة العمل للمؤتمرات السابقة بمجراها الصحيح.
ومما تجدر الإشارة إليه أنه بين مؤتمري مكسيكو وكوبنهاجن، عقدت عدة مؤتمرات ، ولعل أهم ما يعنينا من هذه المؤتمرات والاتفاقيات هو تلك الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979/12/18 تحت اسم "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
5 – ثم مؤتمر نيروبي/ كينيا عام 1985م. الذي عقد لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية.
6 – ثم مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994م.
7 – ثم مؤتمر بكين الذي عقد عام 1995م.
8 - ثم أخيراً مؤتمر بكين والذي عقد في نيويورك في صيف 2000م. والذي خصص لدراسة تطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر بكين حول المرأة 1995م. وذلك تحت شعار "المرأة عام 2000م: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".

"تتطلب الاتفاقية من الدول الأعضاء اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة للقضاء على الممارسات والعادات العرفية القائمة على الأفكار الدونية أو الفوقية لأحد الجنسين أو على الأدوار النمطية للمرأة. "بمعنى آخر أنها تدعو إلى عدم التمييز بين المرأة والرجل في مجالات العمل، فالمرأة تستطيع أن تقوم بكل الأعمال التي يقوم بها الرجل، مهما كانت شاقة، مما يعطيها الحق أن تحصل على فرص التوظيف والأجر نفسها التي يحصل عليها الرجل.
وفى المجال الصحي ومن الأساليب التي اعتمدتها الاتفاقية من أجل العمل على خفض خصوبة النساء وباالتالى الحد من الانجاب المتكرر ادراج ما يسمى ببرامج الصحة الانجابية والتي للأسف الشديد دخلت لكل البلاد على أنها برامج صحية بأسماء رنانة خصوصاً ما يسمى بالامومة الآمنة أو السالمة والتي تدعو الى حصر عدد الولادات للأمهات على أقل عدد ممكن والسعى الى تقديم خدمات موانع الحمل المختلفة على أوسع مجال ممكن بكافة أشكالها بما يسمى بالجنس الآمن ـ آمن من الأمراض التناسلية والإيذز والحمل غير المرغوب فيه ـ وللأسف الشديد لأي إمرأة كانت مراهقة, متزوجة، أرملة, عازبة .. حتى تكون فى أمان من الحمل غير المرغوب فيه خصوصاً للأمهات المراهقات والعازبات والذى ينتج عن طريق الزنا ((لا تعتبر اتفاقية التمييز الزنى أمراً مشيناً على المرأة إلا في حالة حصل الأمر بالإكراه، أما إذا حصل الأمر برضى الطرفين، فهو حق مشروع ومطالب به لتعلقه بالحرية الشخصية للأفراد، ويظهر دعم الاتفاقية للزنى بدفاعها عن حقوق المراهقين الجنسية وما يتعلق بها من حرية في الممارسة دون رقابة الأهل، وبحقهم في الحصول على المعلومات والخدمات التي تساعدهم على فهم حياتهم الجنسية، والتي تحرص مثل هذه الاتفاقيات على حمايتها من جهة، ولكونه يساعد على منع الزواج المبكر الذي تدعو الاتفاقية إلى تجنبه)). والذي ينتج عن طريق الزواج العرفي المنتشر حالياً الذى أحلّ لهم كبديل للزواج المبكر. كما توجد أجندة اخرى للصحة الإنجابية بجانت الجنس الآمن كإباحة الإجهاض وتقنينه وجعله حق من حقوق المرأة بمسمى الإجهاض الآمن. إنّ الهدف المستتر للدعوة إلى تحديد النسل هو الحد من تكاثر السكان في الدول النامية تكاثراً كبيراً يؤدي في المستقبل إلى تكوين كتلة بشرية كبيرة يمكن أن تقلب موازين القوى وتشكل خطراً على الدول الكبرى المسيطرة على زمام العالم .
كما عملت الاتفاقية على المحاربة الشرسة والقوية لمحاربة ختان الإناث خاصة فى السودان ومصر والسعى الحثيث على إصدار قانون جديد لمحاربة ختان الإناث دون التفريق بين الختان الوارد فى السُنه النبوية الشريفة والختان غير الشرعى ((التشوية التناسلى للمرأة أو ما يعرف بالختان الفرعوني)) وبالنسبة للقانون فقد سُنّ هذا القانون فى سنه 1925م وكان واضحاً فيه إجازة ختان السُنه وإلغاء الختان الفرعوني من قبل أهل التشريع الإسلامي في هذه البلاد, وفي وقتنا الحاضر بحمد الله ومنته فقد صدرت الفتوى الشرعية الكافية والوافية من مجمع الفقة الإسلامي بالسودن والتى تُبرئ ختان الاناث السني الشرعي الآمن من التشوية التناسلي للمرأة والذي فيه ما فيه من الأضرار والمضاعفات النفسية والصحية والجنسية والإسلام منها برآء.

أما المجال القانوني فإنه يُطالب بإعطاء المرأة الأهلية القانونية المماثلة لأهلية الرجل، مما يجعلها تستطيع مباشرة عقودها بنفسها ومن بين هذه العقود عقد الزواج الذي كما هو معلوم أنه من العقود المدنية في الغرب، والمقصود بذلك طبعاً التشريعات الدينية التي تفرض الولاية في الزواج وتجعل شهادة المرأة كشهادة رجلين في بعض الحالات, وإبطال حكم الإسلام في قسمة الميراث بين الذكر والأنثى، محاولين بذلك إلغاء تشريع سماوي وارد ومفروض في قوله تعالى:((للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً))، كما أنهم يحاولون إلغاء التحديد الشرعي لهذا النصيب الذي بيَّنه الله تعالى بقوله: ((للذكر مثل حظ الأنثيين)) .
ومن المفيد الإشارة هنا إلى أنّ قاعدة التنصيف في الإرث التي يعترض عليها البعض ليست قاعدة مطردة، لأنّ هناك حالات يتساوى فيها الذكر والأنثى كما في حال تساوي نصيب الأب وهو مذكر مع نصيب الأم وهي أنثى في ميراث ابنهما إضافة إلى أن هناك بعض حالات يتجاوز فيها نصيب المراة نصيب الرجل.
يذكر أنّ 186 دولة صدقت على اتفاقية سيداو، أما أكبر الدول التي لم تصدق حتى الآن: إيران, سويسرا، والصومال والسودان والولايات المتحدة.
والحمد لله الذى وضح لحكامنا وأهل الرأى فى السودان مدى خطورة هذه الاتفاقية ووفقهم لعدم المصادقة عليها ونسأل الله العلى العظيم أن يعينهم على إحقاق الحق ويرزقهم البطانة الصالحة, ومن وجهة نظري فإنّ المرأة السودانية من أكثر نساء العالم استمتاعاً بالحريات الشرعية والتكريم الشرعي الربانى والاجتماعي وقد حظيت بكل حقوقها المطلوبة وليست فى حاجة الى إتفاقيات دولية صهيوصليبة لتوفر لها كرامتها وعزتها فى بلدها تحت مظلة دينها الحنيف وشرع ربها, وأسأل الله العلي القدير أن يعيننا على التمسك بإعزاز ديننا حتى يزيدنا الله الكريم عزاً وشرفاً فى الدنيا والآخرة .
وجزى الله اختنا الاستاذة عواطف عبد الماجد إبراهيم رحمها الله حين درست هذه الاتفاقية وأصدرت الرؤية تأصيلية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ويجعلها لها نوراً فى قبرها وثقل لها بها ميزان حسناتها .
وهذا قيض من فيض والموضوع كبير ويحتاج لجهد أكبر .....
وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسلماً كثيرا .
المراجع:
1- نهى القاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 1426هـ.، 2006م.
2- أ.د. عواطف عبد الماجد إبراهيم، رؤية تأصيلية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مركز دراسات المرأة، الخرطوم، بدون رقم الطبعة والتاريخ.
3- كتان مخاطر خفية وراء برامج الصحة الانجابية د. ست البنات خالد مكتبة الفرقان الإسلامية – الخرطوم السوق العربى 2004م.

ليست هناك تعليقات: