" الإجراءات التي أتخذها ليست إلا تدبيرا جذريا للإسراع في تفجير الحقيقة والوصول للعدالة".ولكن لدي شغف واحد: تنوير الذين تم حجبهم في الظلام، وباسم الإنسانية معاونة هؤلاء الذي عانوا الكثير ولهم حق التمتع بالسعادة.رسالتي رسالة احتجاج نارية وما هي الا مجرد صرخة روحي.دعوهم يتجرؤن ويجلبونني أمام محكمة قانونية، وليتم التحقيق معي في وضح النهار! " إميل زولا ،"إنى أتهم! "(1898)

الأحد، مايو 23، 2010

قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984

قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984
(5/6/1984)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون "قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984".
إلغاء. 2- إلغاء تشريع سابق.[1]

تفسير. 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
"العاملون" يقصد بهم أي أشخاص يعينهم المجلس للعمل بالمشروع فيما عدا المزارعين،
"قنوات الحقل" يقصـد بها المساقي المسمـاة أبو عشرينات والمساقي المسماة أبو ستات وما عليها من مواسير،
"قنوات الري" يقصـد بها الترعة الرئيسية والفروع والترع الكبرى والصغرى وتشمل ما عليها من الأعمال الصناعية والمواسير المتفرعة عنها لتغذية قنوات الحقل،
"المجلس" يقصد به مجلس إدارة مشروع الجزيرة المشكل بموجب أحكام المادة 6،
"المحافظ" يقصد به محافظ مشروع الجزيرة،
"مزارع" يقصد به أي شخص تخصص له حواشة بالمشروع وفقاً لأحكام هذا القانون كما يشمل أي وكيل شرعي له.
"المشروع" يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية وأي امتداد له،
"الوزير" يقصد به وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية.[2]


الفصل الثاني
إنشاء المشروع وتكوين مجلس الإدارة
واختصاصاته وسلطاته
إنشاء المشروع. 4-(1) يعتبر مشروع الجزيرة هيئة مستقلة تعرف باسم "مشروع الجزيرة" وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ويكون لها حق التقاضي باسمها.
(2) يتبع مشروع الجزيرة لإشراف ومراقبة الوزير.
أهداف المشروع. 5- يهدف المشروع إلى الآتي:
(أ) استغلال الموارد الطبيعية والزراعية وتطويرها وتنميتها على أسس تجارية وأساليب علمية في تحقيق أقصى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،
(ب) ترقية الخدمات الاجتماعية لفائدة المزارعين والعاملين وغيرهم من الأشخاص المقيمين داخل منطقة المشروع.
تشكيل المجلس. 6- يشكل المجلس من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء يعينهم رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية بذلك من الوزير، على إلا يقل تمثيل المزارعين فيه عن ثلاثة أعضاء والموظفين عن عضو واحد والعمال عن عضو واحد.[3]

خلو المنصب. 7- (1) يخلو منصب أي عضو في المجلس إذا:
(أ) استقال أو عزل من منصبه،
(ب) أصبح مختل العقل،
(ج) حكم بإفلاسه،
(د) تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون إذن من رئيس المجلس.
(2) كلما خلا مقعد أي عضو يعين عضو جديد بدلاً عنه ويتم التعيين بذات الطريقة التي تم بها تعيين العضو الذي خلا مقعده.
الإفضاء بالمصلحة. 8- يجب على كل عضو تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي موضوع مطروح للنقاش في المجلس أن يفضي بتلك المصلحة ولا يجوز له أن يشترك في أي مداولات أو في أي قرار يتخذه المجلس في ذلك الموضوع.
مكافآت الأعضاء. 9- تصرف لأعضاء المجلس من موارد المشروع مكافآت وفقاً لما يقرره الوزير من وقت لآخر.
النصاب القانوني لاجتماعات المجلس. 10- يكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء.[4]

اختصاصات المجلس وسلطاته. 11- يقوم المجلس في سبيل تحقيق أهداف المشروع بمباشرة جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يقم المجلس بالآتي:
(أ‌) وضع السياسات العامة للمشروع وإقرار الخطط والبرامج والإشراف على تنفيذها وإدارة المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(ب‌) تنظيف وتسوية الأراضي التي تضاف للمشروع من وقت لآخر،
(ج) حفر وصيانة قنوات الحقل التي تلزم لري المشروع وفقاً لأحكام الجدول الأول،
(د) توزيع الحواشات داخل المشروع وتأجيرها للمزارعين وفقاً لشروط الإيجار الأساسية التي يقررها المجلس من وقت لآخر،
(هـ) إمداد المزارعين بمدخلات الإنتاج وفقاً لتقديره،
(و) الإشراف على المزارعين في أعمالهم الزراعية وإصدار الإرشادات اللازمة لهم،
(ز) تعيين العاملين بالمشروع وإقرار الهياكل الوظيفية الخاصة بهم والعمل على تدريبهم وتأهيلهم ووضع شروط خدمتهم وتحسينها،
(ح) منح سلفيات للعاملين بالشروط التي يراها مناسبة،
(ط) تكوين مال تأمين أو أية أموال أخرى مودعة لصالح العاملين و إدارتها حسبما يراه مناسباً على أن يكون له سلطة الاكتتاب في تلك الأموال بمحض تقديره،
(ي) إجراء البحوث الاقتصادية والاجتماعية،
(ك) إعداد وصيانة الأصول الثابتة والمتحركة كالورش والمخازن والآليات،
(ل) التعاقد مع أي شخص أو هيئة في الداخل أو الخارج وفقاً للميزانيات المصدقة، ووفقاً للقوانين واللوائح المالية لتوريد أي مواد أو معدات أو خدمات يتطلبها المشروع للإنتاج،
(م) التصرف في الممتلكات التالفة والخردة الفائضة وفقاً للوائح والضوابط المالية،
(ن) تشكيل أي لجان لمساعدته في القيام بواجباته،
(س) الافتراض مؤقتاً عن طريق الحساب المكشوف أو بغيرها لمبالغ إضافية حسبما يحتاج إليه من وقت لآخر،
(ع) استثمار أموال المشروع بالكيفية التي يراها بما في ذلك منح أية مبالغ لديه لا يكون في حاجة مباشرة إليها في أداء واجباته وأعماله كقروض للحكومة،
(ف) الإشراف على عمليات الإنتاج بما في ذلك عمليات الحلج والنقل،
(ص) وضع لائحة لإجراءاته،
واجبات المجلس. 12-(1) يقوم المجلس بتنفيذ أغراض هذا القانون على الوجه الأكمل ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الواجبات الآتية:[5]
(أ) أن يقدم للوزير كشفاً بالحسابات والبيانات الأخرى المتعلقة بموجودات والتزامات المشروع وأوجه نشاطه حسبما يطلبه مجلس الوزراء أو الوزير،
(ب) أن يقدم إلى مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة بعد نهاية كل سنة مالية عن طريق الوزير تقريراً عن الأعمال التي قام بها خلال تلك السنة عن برامجه وسياسته في المستقبل على أن يشمل ذلك التقرير تفاصيل أية توجهات يكون مجلس الوزراء قد أصدرها إلي المجلس خلال تلك السنة بموجب المادة 14،
(ج) أن يقدم للوزير صورة من تقديرات ميزانيته السنوية مصحوبة بتقرير المراجع العام.
سلطات رئيس المجلس. 13- يتولى رئيس المجلس إعداد جدول الأعمال ودعوته للانعقاد وفقاً لما تحدده اللائحة.
سلطات مجلس الوزراء في إصدار التوجيهات. 14- يجوز لمجلس الوزراء عن طريق الوزير من وقتٍ لآخر أن يصدر توجيهات ذات صبغة عامة للمجلس بصدد ممارسته لاختصاصاته والاضطلاع بواجباته في الأمور ذات المساس بالمصلحة القومية وعلى المجلس أن يعمل بمقتضى تلك التوجيهات.[6]

الفصل الثالث
تعيين المحافظ وواجباته
تعيين المحافظ. 15- يعين مجلس الوزراء بقرار منه بعد توصية الوزير محافظاً للمشروع ويحدد مخصصاته وامتيازا ته في ذلك القرار.[7]

واجبات المحافظ.
16-(1) يكون المحافظ هو السلطة التنفيذية العليا في المشروع وعليه يقع عبء تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس ويعتبر حلقة اتصال بين العاملين والمزارعين والمجلس من جهة وبين المجلس والوزير من جهة أخرى.
(2) دون الإخلال بالبند (1)على المحافظ أن يقوم بالواجبات الآتية:
(أ) إعداد البرامج والخطط التي يراها لازمة لتسيير العمل وتطويره ورفعها للمجلس لإقرارها،
(ب) إعداد الميزانية العامة وعرضها على المجلس قبل وقت كاف من بداية السنة المالية،
(ج) إعداد أي تقارير يكلفه بها المجلس،
(د) إعداد التقرير السنوي موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة ووضع المؤشرات للعمل في المستقبل على أن يرفع التقرير قبل بداية الموسم الجديد،
(هـ) التأكد من سير الأداء في كل مرفق من مرافق المشروع حسب الخطة الموضوعة ورفع تقارير دورية للمجلس،
(و) إقرار ترقيات وتنقلات العاملين بالمشروع فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية العليا والتأكد من انضباطهم وحسن أدائهم لأعمالهم،
(ز) الفصل في تظلمات العاملين والمزارعين ضد القرارات الصادرة في المستوى الإداري الأدنى،
(ح) القيام بأي أعباء يوكلها له المجلس وممارسة السلطات التي يفوضها له.
الفصل الرابع
موجودات المشروع
أيلولة الممتلكات. 17-(1) تؤول للمشروع من تاريخ العمل بهذا القانون جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات السابق تملكه لها بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1960.
(2) تقيد في دفتر حسابات المشروع جميع الممتلكات والحقوق التي تملكها وجميع الالتزامات التي التزم بها بموجب أحكام قانون مشروع الجزيرة لسنة 1960أو بموجب أحكام هذه المادة بحسب القيم والمقادير التي يقررها الوزير ويعتبر الفرق بين جملة تلك الأموال والحقوق وجملة قيمة تلك الالتزامات بمثابة رأسمال يحاسب المشروع عنه تبعاً لذلك.
حيازة الأراضي. 18- تتيح الحكومة للمشروع بدون مقابل حيازة أراضي داخل منطقة المشروع متى دعت الحاجة لذلك وتخضع تلك الأراضي لمطلق تصرف المجلس في تحقيق أغراض المشروع.

الفصل الخامس
أحكام مالية

رأسمال المشروع 19-(1) يتكون رأسمال المشروع من:
(أ) ما يؤول إليه بموجب المادة 17،
(ب) ما تخصصه له الحكومة من مبالغ في أي وقت لتمكن المشروع من مواجهة المصروفات التي يصح خصمها من حساب رأس المال ورصد رأسمال للتشغيل،
(ج) أية مبالغ يأمر الوزير من وقت لآخر بنقلها من الاحتياطي العام إلى رأسمال المشروع بعد التشاور مع المجلس.
(2) يجوز للمجلس أن يرد للحكومة أي جزء من رأس المال يقدم إلي المشروع وفقاً لأحكام القانون مما يكون أو يصبح فائضاً عن حاجته على أن يتم ذلك بعد إخطار الوزير كتابة قبل ستة أشهر.
مال الاحتياطي العام. 20-(1) يحتفظ المشروع بمال الاحتياطي العام.
(2) يجوز للوزير أن يصدر قواعد يقرر بها من وقت لآخر المبالغ التي تضاف إلى مال الاحتياطي العام والمبالغ التي تصرف منه وفي أي الأغراض على أن تحدد تلك القواعد طريقة إدارته.
مال احتياطي المزارعين. 21-(1) يحفظ المشروع في عهدته الأموال المودعة والمسماة على التوالي بمال احتياطي المزارعين ومال رفاهية المزارعين والتي آلت إليه بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1960 وجميع الإضافات التي أجريت عليها على أن يدمجا اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في حساب واحد يسمى (مال احتياطي المزارعين) ويكون في عهدة المشروع بوصفه أميناً عليه.
(2) يصدر الوزير بتوصية من المجلس وبعد التشاور مع اتحاد المزارعين القواعد التي تنظم المدفوعات من مال احتياطي المزارعين.
(3) يفتح حساب خاص تقيد فيه الأرباح التي تستحق على الأرصدة المودعة في البنوك والمستثمرة والتي تمثل مال احتياطي المزارعين على أنه إذا أصبح رصيد ذلك الحساب الخاص مساوياً لقيمة توازي 15جنيهاً سودانياً عن كل فدان يزرع قطناً أو مجاوراً لتلك القيمة فتضاف الأرباح المتقدم ذكرها إلى مال احتياطي المزارعين.
(4) يجوز للمجلس أن يدفع مبالغ من الحساب الخاص لأي فرد من المزارعين يبدو للمجلس أن صافي حصته من الأرباح ولظروف غير الإهمال الفاحش من جانبه، ليست كافية بالنسبة إلي وسائل معيشته ومكاسب المزارعين الآخرين من أمثاله.
حساب الاستهلاك والاستبدال. 22-(1) يجب على المجلس أن يفتح حسابات منفصلة للاستهلاك والاستبدال لكل قسم من موجودات المشروع على حده وان يحتفظ بتلك الحسابات.
(2) تضاف لتلك الحسابات مبالغ سنوية أو غيرها من المبالغ حسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين الوزير والمجلس.
(3) يجوز للمجلس أن يستثمر أموال تلك الحسابات لو أن يستخدمها ولا يكون المجلس ملزماً في كلتا الحالتين بدفع أرباح عن ذلك الحساب أو إضافة إرباح إليه.
(4) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يشطب قيمة الموجودات التالفة أو التي بطل استعمالها بالخصم على الحساب المخصص لها من حساب الاستهلاك والاستبدال.
تكاليف العمل بالمشروع.
23-(1) توزع تكاليف العمل بالمشروع بين الحكومة والمشروع والمزارعين وفقاً للأحكام الواردة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون على إنه ليس من شأن تلك الأحكام أن تحول دون قيام المشروع بدفع أي جزء من تلك التكاليف ابتداء وتحصيل قيمتها بعد ذلك من الجهة الملتزمة بموجب تلك الأحكام.
(2) يجوز للمشروع أن يتقاضى نظير وفائه لالتزاماته المنصوص عليها في القسم الثالث من الجدول الثاني الملحق بهذا القانون حصة من رسوم الماء والأرض التي يحددها الوزير بالتشاور مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي من وقت لآخر على أنه في حالة وجود عجز في ميزانية المشروع تلتزم الحكومة بإضافة مبالغ للحصة الممنوحة له بما يكفي لتغطية ذلك العجز.
خصم مبالغ من الإيرادات. 24- يخصم المجلس على حساب الإيرادات في كل سنة جميع المصروفات التي يجوز خصمها عليه وعلى وجه الخصوص الاعتماد الخاص بالاستهلاك واستبدال موجودات المشروع ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون.
الفصل السادس
علاقات الإنتاج

حساب المزارعين الفردي. 25- يجب على المجلس أن يمسك حساباً فردياً لكل مزارع على حده.
مشتملات الحساب الفردي. 26- يجب أن يشتمل الحساب الفردي على الآتي:
(أ) جميع تكاليف الإنتاج المنصوص عليها في هذا القانون والتي يتحملها المزارع وفق أحكام الفقرة (1)من القسم الثالث من الجدول الثاني الملحق بهذا القانون على أن تقيد كدين على الحساب الفردي،
(ب) رسوم الماء والأرض التي يحددها الوزير بالتشاور مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي واتحاد المزارعين من وقت لآخر ما لم يكن قد تم سدادها مقدماً على أن تقيد كدين على الحساب الفردي،
(ج) قيمة جميع منتجات المزارع من القطن الزهرة تسليم المحالج وذلك حسب درجات الفرز التي يقررها المختصون بالمحالج والأسعار التي يقررها الوزير بعد موافقة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي للقنطار الزهرة تسليم المحالج من وقت لآخر وذلك لصالح الحساب الفردي على أنه في حالة ما إذا حقق القطن أسعاراً أعلى مما تم تحديده فإن العائد من الفرق بين السعرين يعود للمزارع،
(د) جملة ما يخصم من قيمة إنتاج المزارع من القطن على أساس 2%من ذلك الإنتاج وذلك لرصده بنسبة 1%لكل من حساب الخدمات الاجتماعية ومساعدة الحكم المحلي.[8]

كيفية التصرف في الحساب الفردي. 27-(1) خصم المبالغ المشار إليها في الفقرات(أ)و(ب)و(د) من المادة 26 وأي ديون أخرى مرحلة من المواسم السابقة من جملة قيمة إنتاج المزارع من القطن أو أي محاصيل أخرى يصبح الرصيد الدائن (إن وجد) ، يعد ربحاً للمزارع يتم دفعه له في ميعاد لا يتعدى الثلاثين من شهر يونيو من كل عام.
(2) إذا كان الرصيد المدين في الحساب الفردي للمزارع هو الأكبر بعد إجراء الخصومات المشار إليها في المادة 26 فان الفرق بين الرصيد المدين والرصيد الدائن يعتبر وينقل كدين على المزارع ويتم تحصيله للمواسم أو المواسم اللاحقة.
(3) يقوم المشروع بدفع أي مبالغ يعجز المزارع عن تسديدها على أن يقوم مستقبلاً بتحصيل هذه المبالغ من المزارع.
تمويل محاصيل بخلاف القطن. 28- في حالة قيام المشروع بتمويل أي محاصيل أخرى بخلاف القطن لأي مزارع سواء كلياً أو جزئياً يكون للمشروع الحق في تحصيل ما تكبده من كل مزارع بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها مع المزارع واتحاد المزارعين على ألا يحول ذلك دون تحصيل المشروع لما تكبده من عائد المحصول الذي قام بتمويله أو من عائد أي محصول آخر بما ذلك محصول القطن.
تسديد رسوم الماء والأرض. 29- على كل مزارع أن يقوم بتسديد رسوم الماء والأرض المقررة للمشروع بعد نهاية الموسم وذلك بالنسبة لكل المحاصيل التي سمح له بزراعتها للموسم المعني على أنه يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يؤجل دفع هذه الرسوم أو أي جزء منها.
المسئولية عن الأخطاء الإدارية. 30- إذا تضرر المزارع في محاصيله نتيجة لأخطاء إدارية واضحة ليس هو طرفاً فيها أدت إلى عدم ري تلك المحاصيل تتحمل إدارة المشروع تكلفة المصروفات.
أيلولة محصول القطن. 31- بعد أن يفي المشروع بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون يصبح محصول القطن خالصاً له يتصرف فيه بالكيفية التي يراها كما تؤول إليه رسوم الأرض والماء التي يدفعها المزارعون.
الفصل السابع
أحكام عامة
المراجعة واللوائح
المراجعة. 32- يقوم المراجع العام أو من يفوضه بمراجعة حسابات المشروع.
إصدار اللوائح والأوامر. 33- يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الجدول الأول
القنوات والري والمصارف
حفر القنوات والمصارف وصيانتها. 1-(1) تقوم سلطات الري بحفر قنوات الري وصيانتها.
(2) يقوم المشروع بحفر قنوات الحقل وصيانتها طبقاً لأحكام الجدول الثاني.
الري.



2-(1) تروى منطقة المشروع بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها بين المجلس وسلطات الري بالوزارة من وقت لآخر.
(2) يبدأ صرف المياه في كل موسم للري وتبدأ عملية فتح قنوات الري وتوزيع المياه وفقاً للنظم التي تضعها سلطات الري بالتشاور مع المجلس، ويلتزم المجلس باعتماد المقاييس التي تجريها سلطات الري للمياه المنصرفة والبيانات العامة بها.
(3) تقوم سلطات الري بتوزيع المياه بمقتضى النظم المتقدمة بقدر الإمكان في الأوقات وبالكميات اليومية المعقولة التي يكون المشروع في حاجة إليها.
(4) يتعاون المجلس مع سلطات الري في بذل الجهود لضمان استعمال المياه بما يحقق أحسن الفوائد وفي إدخال تعديلات على طريقة الري حسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين من وقت لآخر لتحقيق هذا الغرض.
(5) تقوم سلطات الري في الفترة الواقعة بين نهاية موسم الري وابتداء الموسم التالي، بتقديم المياه اللازم استعمالها بين الموسمين حسبما يتم الاتفاق عليه، بين سلطات الري والمجلس وتوفرها في قنوات الري التي تختارها بعد التشاور مع المجلس.
صرف مياه الأمطار. 3- عند الاتفاق بين سلطات الري والمجلس على ضرورة صرف مياه الأمطار فتكون التزامات كل منها فيما يتعلق بأعمال الصرف مطابقة لالتزاماته فيما يتعلق بحفر القنوات.
الجدول الثاني
تقييم التزامات العمل بالمشروع
التزامات الحكومة.






التزامات المشروع.



التزامات المزارعين. القسم الأول
(1) التكاليف التي تتكبدها الحكومة نظير الالتزامات بموجب الجدول الأول.
(2) التكاليف التي تتكبدها الحكومة نظير استئجار أو الاستيلاء على الأرض التي تتاح حيازتها للمشروع.
(3) التكاليف التي تتكبدها الحكومة لتغطية العجز في ميزانية المشروع.
القسم الثاني
التكاليف التي يتكبدها المجلس نظير إدارة الأعمال الموكلة إليه بموجب المادة 11(أ)، (ز)، (ل)، (م)، (ن)، (س)، و(ع).
القسم الثالث
(1) التكاليف التي يتكبدها المشروع نيابة عن المزارعين نظير الأعمال الموضحة في المادة 11(ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك) و(ف).
(2) رسوم الماء والأرض.





________________________________________
[1]- قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[3] - قانون رقم 114 لسنة 1990.
[4] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[5] - قانون رقم 12 لسنة 1985.
[6] - قانون رقم 12 لسنة 1985.
[7] - قانون رقم 12 لسنة 1985. قانون رقم 40 لسنة 1974.
[8] - قانون رقم 40 لسنة 1974.

ليست هناك تعليقات: